ونقل أيضا عن مسلم بن يسار والثوري كما ذكره الحازمي، وهو مذهب الجمهور من أصحاب المذاهب وبه قال الأحناف والشافعية والحنابلة في أظهر الروايتين.
قال ابن حزم
وخالفهم في ذلك آخرون ورأوا وضع الركبتين قبل اليدين أولى منهم عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان بن سعيد والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأهل الكوفة وفي (المصنف) زاد أبا قلابة ومحمد بن سيرين وقال أبو إسحاق كان أصحاب عبد الله أذا انحطوا للسجود وقعت ركبهم قبل أيديهم وحكاه البيهقي أيضا عن ابن مسعود وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء وحكاه ابن بطال عن ابن وهب قال وهي رواية ابن شعبان عن مالك انتهى
قال ابن المنذر
وبهذا قال أكثر العلماء، وحكاه أيضا القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ، والنخعي، ومسلم بن يشار، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، قال: وبه أقول.
ـ مذهب الحنفية:
قال الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) : ((فهذا هو النظر وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد ـ رحمهم الله تعالى ـ)) (?) .
ـ مذهب الشافعية:
قال النووي:
1. في الروضة: ((وأما أكمل السجود فالسنة أن يكون أول ما يقع على الأرض ركبتيه ثم يديه، ثم أنفه وجبهته)) .
2. في المجموع:
مذهبنا أنه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف.
ـ مذهب الحنابلة:
قال ابن قدامة في ((المغني)) :
مسألة: قال: ((ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه، ثم جبهته وأنفه)) .
هذا المستحب في مشهور المذهب)) .
قال المرداوي في ((الإنصاف)) :
((فيضع ركبتيه، ثم يديه)) ، هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وهو المشهور عن أحمد)) .
وهو قول ابن الجوزي ((التحقيق)) (1/388) ..... وأيضا هو قول ابن القيم وهو من أبرز من تكلم في هذه المسألة؛ لذلك سنذكر جانبا من بحثه بإذن الله.