يلزم منه الاشتراك أو تكثيره، فلا نسلم أنه يكون دليل الحقيقة.
فإن قلت: هذا إنما يلزم لو كان الأمر حقيقة في الفعل إما لخصوص كونه فعلاً أو لعموم كونه شأنًا أو صفة، مع كونه حقيقة في القول المخصوص/ (123/أ) باعتبار خصوصيته، أما إذا كان حقيقة فيه وفي الفعل باعتبار عام يوجد فيهما نحو الشأن أو غيره، لم يلزم منه الاشتراك ولا التجوز اللازم من مذهبكم، بل هو على [هذا] التقدير يكون متواطئًا فيهما وقد عرف أنه خير من الاشتراك والمجاز، فلم لا يجوز أن يكون كذلك؟
قلت: الدليل على أنه لا يجوز أن يكون كذلك وجهان:
أحدهما: ما سبق من الإجماع من أنه حقيقة في غير الفعل والشأن لخصوصيته.
وثانيهما: أنه لو كان حقيقة فيهما باعتبار أمر مشترك بينهما لوجب أن يكون حقيقة في غير القول المخصوص، نحو الخبر والنهي والاستفهام، لأن كل ما يمكن أن يجعل مدلوله من الأمور المشتركة بينهما نحو الوجوب والسنية والشأن والصفة، فهو مشترك بين ذلك القول المخصوص وبين غيره من الأقوال، لكنه باطل لمساعدة الخصم عليه. أعني القائلين بأنه حقيقة في الفعل إذا اتفقوا على أنه مجاز في غير القول والفعل ولو كان حقيقة فيهما: باعتبار الشأن والصفو ولما كان مجازًا في غيرهما.
وهذا الدليل الثاني: الدال على بطلان كون الأمر متواطئًا في القول المخصوص وفي الفعل إنما يستقيم على الفقهاء. دون أبي الحسين البصري