النوع الثالث: الكلام في الأوامر

الفصل الأول في الأمر ومقتضاه

الفصل الأول

في الأمر ومقتضاه

وفيه مسائل:

المسألة الأولي

اعلم أن أصحابنا: اتفقوا على أن لفظ الأمر مشترك بين الاستدعاء النفساني: الذي هو مدلول الصيغة / (121/أ)، وبين الصيغة: التي هي "افعل" وما يجري مجراه. إلا الذين قالوا: الكلام: حقيقة في المعني القائم بالنفس مجاز في العبارة، تسمية الدال باسم المدلول، كإمام الحرمين وغيره ممن وافقه فإنه لا يشك في هؤلاء أن يقولوا: بمثله في أنواعه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015