والدليل عليه وجوه:

أحدها: أن في صورة التخصيص إذا لم يعرف المخاطب القرينة يجرى اللفظ/ (74/أ) على عمومه، فيحصل المراد وغيره.

وفي صورة المجاز إذا لم يقف على القرينة يحمله على الحقيقة، فلا يحصل المراد ويحصل غيره، ولا شك أن محذور الأول أقل، فكان أولى.

وثانيها: أن دلالة العام بعد التخصيص على بقية الأفراد، يحتمل أن يكون حقيقة، إذ المسألة اجتهادية.

ودلالة المجاز على معناه المجازي لا يحتمل ذلك، لكونه خلاف الإجماع، والحقيقة راجحة على المجازية، والمحتمل الراجح راجح فيكون التخصيص راجحا.

وثالثها: أن العام انعقد دليلا على جميع الأفراد، فإذا خرج البعض عن الإرادة بدليل يخصه، بقى في الباقي دليلا فلا يحتاج في حمله عليه إلى تأمل واستدلال وقرينة معينة خالية أو غيرها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015