المسألة الخامسة في المصالح المرسلة

ومنهم من فصل وقال: إنما يرجح أحد القياسين بقول الصحابي الذى شاهد واقعة أصل القياس دون غيره؛ لأنه حينئذ أدرى بتخصيصه، وتعميمه، وعلة حكمه.

وسابعها: إذا حمل الصحابي لفظ الرسول على أحد معنييه:

منهم من رجح به مطلقا.

ومنهم من قال كالقاضي أبى بكر (أنه ان قال: علمت ذلك، من قصد الرسول لقرينة شاهدتها جار الترجيح به وإلا فلا.

المسألة الخامسة

في المصالح المرسلة

اعلم أن المصالح بالنسبة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام:

أحدها: ما شهد الشرع باعتباره، وهو حجة وفاقا، وحاصله يرجع إلى القياس، وقد تقدم شرح أقسامه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015