أحمد بن حنبل في رواية.
والكرخي إلى أنه ليس بحجة مطلقًا.
وذهب الإمام مالك وكثر الحنفية كالرازي والثوري والشافعي أولاً.
والإمام أحمد في رواية وجمع من أصحابه إلى أنه حجة مطلقًا مقدم على القياس.
ومنهم من فصل وذكر فيه وجوهًا:-
أحدها: أنه حجة أن خالف القياس وإلا فلا.
وثانيها: أن قول أبى بكر وعمر حجة دون غيرهما.
وثالثها: أن قول الخلفاء الأربعة حجة إذا اتفقوا.
وهذا يشبه أن يكون من قبيل الاجماع، وقد سبق في الإجماع.