وثانيها: أن القرآن العظيم دل على ذم التقليد واتباع غير العلم، فالمراد منه أما التقليد في الاصول، أو الفروع، أو هما جميعًا، وعلى التقديرات كلها يلزم أن لا يجوز التقليد في الأصول.

أما إن كان المراد منه القسم الثاني فكذلك؛ لأن كل من قال: لا يجوز التقليد في الفروع، قال: لا يجوز التقليد في الأصول بالطريق الأولى، فالقول بعدم جواز التقليد في الفروع مع جوازه في الأصول قول مخالف للإجماع فكان باطلاً.

وإن كان المراد منه القسم الثالث فكذلك وهو ظاهر غني عن البيان.

ولو قلت دل القرآن العظيم على ذم التقليد، واتباع ما ليس بعلم فالمراد منه: أما التقليد في الأصول، أو في الفروع والثاني باطل لما ثبت من جواز التقليد فيه فيتعمق أن يكون المراد منه الأول كان حسنًا/ (327/ أ).

وثالثها: التمسك بالظواهر التي تدل على وجوب النظر والفكر نحو قوله تعالى: {قل انظروا} وقوله: {أو لم يتفكروا}.

ووجه الاستدلال بها: أن المراد منها أما وجوب النظر في المطالب الأصولية أو في غيرها، والثاني باطل؛ لأن القول بوجوب النظر والفكر في غيرها مع عدم وجوبه فيها قول مخالف الإجماع، فكان المراد منها. وجوب النظر ميها أما وحدها أو مع غيرها، وعلى التقديرين فالمقصود حاصل.

ورابعها: أنه لما نزل قوله تعالى: {إن في خلق السموات والأرض} الآية قال رسول الله-: "ويل لمن لأكلها بين لحييه ولم يتفكر فيها"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015