اختلفوا فيه:
فجوزه قوم؛ لأن التزامه بمذهب معين غير ملزم ولا يلزمه ذلك.
ومنهم من لم يجوز ذلك؛ لأنه لما التزم مذهبا معينا صار لازما له كما لو التزم مذهبه في حكم واقعة معينة.
ومنهم من فصَّل فقال: إن كل مسالة اتصل العمل بها على رأي صاحب المذهب الأول لم يجز له الرجوع عنها، وإن لم يتصل العمل بها جاز له الرجوع عنه إلى غيره.