المسألة الرابعة
العامي إذا عمل بفتوى بعض المجتهدين في حكم حادثة وقلده فيه لم يجز له الرجوع عنه إلى حكم آخر في تلك الحادثة بعينها بفتوى غيره إجماعًا.
وهل يجوز له أن يقلد غيره في وقائع أخر؟
اختلفوا فيه. فمنهم من منعه مطلقًا.
ومنهم من جوزه مطلقًا.
ومنهم من فصل بين عصر الصحابة والتابعين وبين عصر الأئمة الذي تقررت فيه لمذاهب فجوز في الأول دون الثاني وإليه ميل إمام الحرمين.
واحتج من منع منه مطلقًا بأن تجويزه يقضي نفي التكاليف وعدم/ (326/ أ) حصول فوائدها؛ وذلك لأن أحد المجتهدين إذا قال بإباحة شيء، والآخر بتحريمه، فلو كان العامي غير متقيد بمذهب بل له أن ينتحل أي مذهب شاء كان مخيرًا بين الحل والحرمة، فلا يتحقق الحل والحرمة عنده بل يلزم أن تكون التكاليف [بأسرها في حقه على التخيير، وفي ذلك