يستفرغ، فما الفائدة في ذكر قوده: مع استفراغ الوسع فيه؟

قلت: لو لم يذكر ذلك القيد، واقتصر على ما ذكرتم لم يكن الحد جامعًا لأن كان مانعًا، بل لا يكون متناولا لشيء من المسائل الاجتهادية؛ وهذا لأنه ليس اللوم منتفيًا عن المسائل الاجتهادية مطلقا فإنه إذا لم يستفرغ الوسع في النظر فيها فإنه يلام مطلقا على المذهبين، أعنى المصوبة، والقائلين بأن المصيب واحد، وأن صادف حكم الله تعالى على رأى هؤلاء، فلو اقتصر على ما ذكرتم لاقتضى ذلك انتقاء، للوم عنها مطلقا، فلم يكن متناولا لشيء منها فلم يكن الحد جامعًا فكان باطلاً.

وقيل: هو عبارة عن استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجزَ عن المزيد فيه، ولا يخفى الاحترازات التي فيها.

وفيه نظر من حيث إنه غير مانع؛ لأنه يندرج تحته ما فيه قاطع ولم يحس الطالب به وهو استفراغ وسعه في طلب حكمه بحيث إنه أحس من نفسه العجز عن المزيد فيه، وهو ليس باجتهاد، وإلا لكانت المسالة مجتهدًا فيها لكنه ليس كذلك لوجود القاطع فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015