وهو مرتب على مقدمة وفصول:
أما المقدمة: ففي تفسير الاجتهاد والمجتهد فيه:
أما الأول: فهو في اللغة عبارة: عن استفراغ الوسع في أي فعل كان. وأعلم أن قولنا: في أي فعل كان ظاهره العموم نظرًا إلى لفظه، لكنه متخصص بقولنا: هو عبارة عن استفراغ الوسع، فإن هذا لا يتحقق في كل فعل، بل إنما يتحقق ذلك في أفعال المشقة، والأعمال التي تستلزم الكلفة، فهذا هو المراد منه؛ ولهذا يقال: استفرغ وسعه في حمل الحمل أو الحجر، وفى العدو، والكلام الكثير، ولا يقال: استفرغ الوسع في حمل الرغيف، أو في حمل المنديل، ولا في الكلام القليل؛ لما أن استفرغ الوسع لا يتحقق في/ (292/ أ) ذلك.
وأما في اصطلاح الأصوليين فهو: عبارة عن استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم، مع استفراغ اوسع فيه.
واحترزنا بقولنا: فيما لا يلحقه، وإن استفرغ الوسع في النظر، في طلب الحق فيها إذا لم يصادف الحق على المشهور الذى عليه الجمهور.
فإن قلت: هذه الفائدة حاصلة بقولنا، فيما لا يلحقه فيه دوم فإن مسائل الاصول يلحق فيها اللوم مهما لم يصادف الحق سواء استفرغ الوسع أو