واختلفوا في تعادل الأمارتين:- فمنعه الإمام أحمد، والكرخى، وجمع من فقهائنا.
وجوزه الباقون من الفقهاء والمتكلمين.
وهؤلاء اختلفوا في حكمه عند وقوعه على ثلاثة مذاهب:
أحدهما: إن حكمه، التخيير، وهو اختيار القاضي أبى بكر، وأبى على، وأبي هاشم.