فقيل: كونه من رمضان لا مدخل له في تحقق الخلاف؛ إذ يتحقق الخلاف فيه بدونه، فإنه لو نوى مطلق الصوم كان فيه الخلاف أيضًا.
وهذا أيضًا مما اختلف في قبوله؛ فرده بعضهم، وقبله بعضهم، والخلاف في قبوله ورده مبنى على جواز الغرض في الدليل، وعدم جوازه ولما كان المختار جواز الغرض في الدليل لا جرم كان المختار قبول هذا النوع.
وثانيهما: أن يلحق الفرع بالأصل بوصف لا تأثير له على إطلاقه في الفرع وفاقًا، كقولنا في إثبات ولاية الفسخ في النكاح بالعيوب الخمسة: عيب ينقض الرغبة في المعقود عليه: فوجب أن تثبت به ولاية الفسخ كما في البيع، فالوصف المذكور في الإلحاق لا تأثير له في الفرع على إطلاقه وفاقًا، ولهذا لا يثبت الخيار في النكاح بكل عيب شأنه ما ذكر إجماعًا.
وخامسها: عدم التأثير في الحكم، وهو أن يذكر في الدليل وصفًا لا تأثير له في الحكم المعلل به، كما إذا قيل في مسألة المرتدين إذا أتلفوا أموالنا: طائفة مشركة، فلا يجب عليهم الضمان بتلف أموالنا في دار الحرب كأهل الحرب، فالإتلاف في دار الحرب لا تأثير له في نفى الضمان وإثباته وفاقًا فإن من أوجب الضمان أوجب مطلقًا سواء كان الإتلاف في دار الحرب أو في غيرها، ومن نفاه نفاه مطلقًا سواء كان الإتلاف في دار الحرب أو في غيرها.
والفرق بين هذا وبين الثاني فرق ما بين العام والخاص لأنه يلزم من أن لا يكون له تأثير [في الحكم أن لا يكون له تأثير] في الأصل والفرع من غير