وثانيها: عدم التأثير في الأصل والفرع جميعًا، كقول من قال في اعتبار العدد في الاستجمار بالأحجار: عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية، فينبغي أن يعتبر فيها العدد قياسًا على رمى الحجارة، وإذا اعتبر فيه العدد وجب أن يكون ثلاثة؛ ضرورة أنه لا قائل بالفصل، فقولنا: لم يتقدمها معصية عديم التأثير في الأصل والفرع معًا.
وثالثها: عدم التأثير في الأصل دون الفرع، كقولنا في منع نكاح الأمة الكتابية: أمة كافرة فلا تنكح، كالأمة المجوسية فكونها أمة لا أثر له في الأصل؛ لأن نكاح المجوسية غير جائز مطلقًا أمة كانت أو حرة، لكن له تأثير في الفرع.
واختلف في هذا النوع.
فرده بعضهم كالأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين.
وأكثر المحققين على قبوله أي في بيان عدم التأثير بناء على امتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين، وقد تقدم الكلام في هذا الأصل نفيًا وإثباتًا.
ورابعها: عدم التأثير في الفرع دون الأصل وهو على قسمين:
أحدهما: أن يذكر وصف في الفرع يتحقق الخلاف فيه بدونه كقولهم: نوى صوم رمضان قبل الزوال فجب أن يصح كما لو نوى من الليل.