أظهر لم يكن للتقسيم فيه وجه أيضًا بل يجب حمله على ظاهره ممنوعًا كان أو مسلمًا لما ثبت من وجوب حمل الألفاظ على ظواهرها.
وأما إنه يجب أن يكون أحدهم مسلمًا لا يحصل المقصود والآخر ممنوعًا يحصل المقصود، فلأن كلاهما لو كانا مسلمين يحصلان المقصود أو لم يحصلاه لم يكن للتقسيم معنى أيضًا؛ لأن المقصود حاصل على التقديرين [أو غير حاصل على التقديرين] ويلتحق بهذا القسم أعنى ما إذا كان أحدهما مسلمًا والآخر ممنوعًا [ما] إذا كانا يحصلان المقصود لكن يرد على أحدهما من القوادح والاعتراضات خلاف ما يرد على الآخر؛ لأن له حينئذ غرضًا صالحًا في التقسيم وهو إيراد تلك الاعتراضات عليه، فإنه ربما لا يقدر على الجواب عنها فينقطع.
مثاله: أن يستدل على وجوب الزكاة في مال الضمان [أي المدفون الضائع] بأنه وجد فيه ملك نصاب كامل معد للنماء بأحد الإعدادين أعنى إعداد الله تعالى كما في الذهب والفضة، وإعداد العبد كما في مال التجارة، وهو سبب لجوب الزكاة بالدوران، أو بالمناسبة، فتجب فيه الزكاة عملاً بالسبب.
فيقول المعترض: السبب مطلق الملك، أو الملك رقبة ويدًا، والأول ممنوع، والثاني مسلم، وهو مقصود في صورة النزاع، ثم يقدح في دورانه ومناسبته بالمزاحم والفارق.