على إثباته كغيره من المنوعات، وهو الأظهر [لأنه] لما شرع في الدلالة على إثبات حكم الفرع فقد التزم الشروع في إثبات ما هو من لوازمه كما في غيره من المقدمات فإنه لو وجه إليه منع كون الوصف الذي أبداه علة وحاصلاً في الأصل أو في الفرع فإنه يجيب عنه بإقامة الدلالة [عليه وفاقًا فكذا ها هنا لأن كل واحدة من هذه المقدمات ركن] من أركان القياس فلا يصير بالمشروع في إقامة الدلالة على حكم الأصل منقطعًا بخلاف ما لو شرع في مسألة أخرى، أو في دلالة أخرى؛ لأن كل واحد منهما ليس من لوازم ما شرع فيه أولاً بل هو أمر أجنبي عن فيكون بالشروع فيه يصير منقطعًا، أما إقامة الدلالة على ثبوت حكم الأصل فهو من لوازم إثبات الحكم في الفرع عند توجه المنع إليه فلا يصير به منقطعًا.
ومنهم من فصل فقال: إن كان منع الحكم ظاهرًا بأن لا يكون فيه إبهام ومشابهة ولم يختلف قول إمامه في ذلك، كما لو قيس ولوغ الخنزير على ولوغ الكلب في وجوب الغسل سبع مرات بجامع كونه [نجس العين] فيقول الخصم: إن الحكم في ولوغ الكلب غير ثابت عندي بل الواجب غسله ثلاثًا كسائر النجاسات الحكمية فإنه يصير منقطعًا.
وإن لم يكن ظاهرًا كما إذا قاس الحنفي الإجازة على النكاح في أنه ينفسخ بموت أحد العاقدين فيقول: عقد على المنفعة فيبطل بموت أحد العاقدين كالنكاح، فنقول: لا نسلم أن النكاح يبطل بموت أحد العاقدين بل الموت منتهى النكاح، هذا هو المذهب عندنا، والاستحسان عندكم، لأن