التي تمسك بها المستدل، أو من جهة أخرى، فإن كان ذلك من الجهة التي تمسك بها المستدل فيلزم أن يكون الوصف غير مناسب لحكمه؛ ضرورة أن الوصف الواحد لا يناسب حكمين متنافين من جهة واحدة فيرجع حاصله إلى القدح في المناسبة، وهو عدم التأثير لا أنه سؤال آخر.
وإن كان ذلك من جهة أخرى فلا يمنع مناسبة وصف المستدل لحكمه من الجهة التي تمسك بها، ثم لا يخلو إما أن يكون كل واحدة من المناسبتين معتبرة في صورة، أو لا يكون كل واحد منهما معتبرة أو تكون إحداهما معتبرة دون الأخرى، فإن كان الأول فحاصله يرجع إلى سؤال المعارضة لا أنه سؤال آخر فيجب على المستدل الترجيح، وإن كان الثاني خرج كل واحدة منهما أن يكون دليلاً، فلم يكن وصف المستدل مشعرًا بنقيض الحكم المرتب عليه، وإن كان الثالث فتلك إما مناسبة المستدل، أو المعترض، فإن كان الأول كان ما ذكر من المناسبة مشعرًا بترتيب الحكم هو مطلوب المستدل دون حكم المعترض فلم يكن مشعرًا بنقيض الحكم [الذي المطلوب، وإن كان الثاني كان المعتبر مناسبة المعترض لا المستدل فلم تكن مناسبة المستدل مشعرًا بنقيض الحكم] المطلوب إذ مجرد المناسبة غير كافية في الإشعار بترتيب الحكم أو نقيضه عليه بل لابد وأن يكون مع المناسبة معتبرًا أيضًا.
وجوابه: أنه ليس فساد الوضع منحصرًا فيما إذا كان الوصف مشعرًا بنقيض الحكم المطلوب حتى يكون القدح فيه قدحًا في فساد الوضع، بل هو أعم منه لما سبق أنه ينقسم إلى قسمين.
سلمناه فلم لا يجوز أن يكون من جهة واحدة.
قوله: إن مناسبة الواحد من جهة واحدة لمختلفين محال.
قلنا: نعم إذا كان حقيقتين، فأما إذا كانتا إقناعيتين، أو أحدهما إقناعية