وفي هذا المثال نظر من حيث أنه ليس فيه إلا مناسبة الاعتبار بالاعتبار لا أن فيه وصفًا يشعر بانعقاده.
والأولى أن يذكر له مثال آخر، وهو كقولنا في بيع المعاطاة في المحقرات: بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فوجب أن لا ينعقد كما في غير المحقرات، فإن حصول الرضا مما يناسب الانعقاد لا عدمه.
وكقولنا: مسح فيسن فيه التكرار كالاستطابة، فيقال: المسح يشعر بكراهة التكرار كما في الخف.
وأما في التخفيف فكقول الحنفية: القتل العمد العدوان كبيرة محضة وجناية عظيمة، فلا تجب فيه الكفارة كما في غيره من الكبائر نحو الردة والفرار من الزحف فإن كونه كبيرة محضة وجناية عظيمة يناسب التغليظ لا التخفيف.
وأما في التضييق والتوسيع/ (238/ أ) فهو كقولهم في أن وجوب أداء الزكاة على التراخي: مال وجب على وجه الارتفاق لدفع الحاجة فوجب أن يكون على التراخي كالدية على العاقلة، فإن كونه وجب لدفع الحاجة يقتضى أن يكون واجبًا على الفور لا على التراخي.
ثم اعلم أن بين هذا السؤال [وما قبله] عمومًا وخصوصًا مطلقًا فإن كل ما كان فاسد الوضع كان فاسد الاعتبار من غير عكس فقد عرف ذلك مما سبق.
وقيل على كون فساد الوضع سؤالاً مستقلاً بنفسه: بأن اقتضاء الوصف لنقيض الحكم المرتب عليه إما أن يدعى أنه مناسب لنقيض الحكم من الجهة