من أن حكم الأصل معلل بالعلة المشتركة بينهما وبين الفرع مع أنه غير معرف بها.
وأما "بالموجب لا لذاته بل يجعل الشارع إياه موجبًا للأحكام"
وهو قريب لا باس به، وجواب اعتراض الإمام على هذا قد عرف في أول الكتاب.