إرسال غيرهم؟ ولا يمكن ادعاء عدم الفصل بينهم وبين غيرهم؛ لأن بعض المنكرين قبل مراسيلهم أيضا لما سبق في صدر المسألة، بل قبل بعضهم مراسيل كل من هو من أئمة النقل دون مراسيل غيرهم.
وعن / (110/أ) القياس: أنه ظاهر في الرواية عنه من غير واسطة، فإن من صحب شخصا وأطال صحبته معه إذا قال: "قال فلان" فإنه يفهم منه ظاهرا أنه سمعه منه من غير واسطة فيقبل بناء على الظاهر، ومتى لم يعلم ذلك، أو علم ذلك لكن علم من صريح قوله أنه لم يسمعه منه بل وصل إليه بواسطة لم يقبل حتى تثبت عدالة المروي عنه كما تقدم في صدر المسألة.
وثانيهما: أنا أجمعنا على أن شاهد الفرع إذا لم يذكر الأصل وأرسل الشهادة إرسالا لم تقبل فكذا الرواية، والجامع بينهما: عدم معرفة عدالة الأصل التي هي شرط القبول، والإرسال لو كان دليلا عليها لما اختلفت دلالته بين أن يكون في الرواية وبين أن يكون في الشهادة، بل جعل الإرسال دليلا على التعديل في صورة الشهادة أولى من جعله دليلا عليه في صورة الرواية؛ لأن الشهادة يحتاط فيها ما لا يحتاط في الرواية، وعدالته تقتضي أن