مفوضة وهو أنه قضى لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمهر المثل حين مات عنها زوجها قبل الدخول وقبل المفرض.
وأيضا اشتهر منه أنه كان لا يقبل رواية أحد حتى يحلفه سوى أبي بكر لما ثبت عنده من القرائن الحالية صدقه فيما يخبره لا لمجرد كونه واحدا عدلا، وإلا لقبل قول غيره من العدول كما قبل قوله، وردت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله.