المسلك الثاني:
أن الشارع لو نقل الاسم اللغوي عن معنى ووضعه لغيره، لزمه تعريف الأمة ذلك النقل والوضع بالتوقيف، فإنه لو خاطبهم به قبل التعريف لم يفهموا منه إلا مسماه الأول، وحينئذ لا يحصل غرضه من النقل.
والتوقيف الوارد فيه. إما منقول بالآحاد، أو بالتواتر.
والأول: غير جائز لعدم/ (43/ب) قيام الحجة بها في أمثاله، والثاني غير موجود، وإلا لعرفه الموافق والمخالف، وهو ضعيفا أيضا لاحتمال أن