أحدها: اعتبار قوليهما، نظرًا إلى ما لهما من الأهلية المناسبة بالنسبة إلى المسائل الفرعية التي لا توجد في العوام ولا في المتكلمين واللغويين والنحويين.
وثانيها: عدم اعتبار قوليهما، لعدم أهلية الاجتهاد والتمكن التام الثابت لأهل الحل والعقد من المجتهدين.
وثالثها: اعتبار قول الأصولي دون الفقيه الحافظ للأحكام، وهو الأولى، لأنه متمكن من الاجتهاد، واستباط الأحكام عن مداركها، إذ ليس من شرائط الاجتهاد حفظ الأحكام كما ستعرف ذلك إن شاء الله تعالى. وإذا كان كذلك وجب أن يكون قوله معتبرًا كغيره من المجتهدين. نعم التمكن التام كما هو حاصل للأصولي الحافظ للأحكام فإنه غير حاصل له لكن ذلك لا يخل برتبة الاجتهاد.
ورابعها: اعتبار قول الفقيه الحافظ للأحكام دون الأصولي.
ولا يتخيل فيه أنه إنما اعتبر قوله، لكونه أعرف بمواقع الاتفاق، والاختلاف، فعدم اتفاقه يدل على تقدم خلاف فيه إذ لو كان متفقًا عليه لما خالف وذلك يمنع من انعقاد الإجماع على رأي.
لأنا لا نسلم أنه يدل عليه لجواز أن تكون المسألة غير واقعة في العصر الأول، أو وإن وقعت فيه لكن ربما لم تصل إليه مذاهب الناس فيه، وإنما