احتج الجماهير: بأن الفحوى تبع الأصل، فإذا زال المتبوع زال التبع.

وجوابه: أنه تابع له في الثبوت في مثل هذا الخطاب لا مطلقًا ولهذا يعقل ثبوت حكم الفحوى بدون حكم الأصل، وفي مثل هذا التابع لا نسلم أن زوال المتبوع يوجب زوال التابع.

سلمناه: لكنه منقوض بالجواز إذا نسخ الوجوب.

فأما نسخ الفحوى بدون الأصل فغير جائز عند أبي الحسين البصري وهو مختار الأكثر.

وتردد فيه القاضي عبد الجبار، فعلى هذا نسخ الفحوى يستلزم نسخ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015