وهذا الدليل وإن كان لازمًا على الكل، لكن على من يقول من اصحابنا، كالإمام وغيره: إن نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز ألزم.
وعلى هذا "بنو أن نسخ" قوله عليه السلام: "من قتل عبده قتلناه" لا قتضى نسخ مفهومه، وهو أنه يقتل بقتل عبد غيره بالطريق الأولى.