وكون التوجه إليه واجبا عند الاشتباه عندما يؤدي إليه الاجتهاد ولا يقتضي بقاء حكمه في صورة ما حتى يقال: إنه تخصيص لا نسخ، لأن ذلك من خصوصية الاشتباه والاجتهاد لا من خصوصية بيت المقدس، فكان (وجوب) التوجيه إليه زائلا بالكلية، وأيضا فإنه باطل بما سبق من الطريق.

ورابعها: أنه تعالى: أمر بتقديم الصدقة بين يدي الرسول عليه وسلم حيث قال تعالى:} يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة {. نسخ ذلك بقوله:} فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم {.

وليس زواله لزوال سببه، وهو تميز المنافقين عن المؤمنين من حيث إن المنافقين ما كانوا يتصدقون على المؤمنين، لأن ذلك يقتضي أن من لم يتصدق يكون منافقا.

ولكنه باطل لما روى أنه لم يتصدق غير علي رضي الله عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015