على الكفاية وهو زائل بالكلية، فلأنه (قد) عمل بمقتضى الأول مدة ثم نزل آية التخفيف وتأخير بيان التخصيص عن وقت العمل غير جائز.
وثالثهما: أن التوجيه إلى بيت المقدس في الصلاة كان واجبا في أو الأمر بدليل قوله تعالى} سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها {، وجوب هذا التوجيه وإن لم يكن مذكورا في القرآن ولكنه معلوم بالتواتر وبدلالة القرآن فهو كالحكم المذكور في القرآن، ثم نسخ بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام}.