فيه، فظهر أن النسخ غير البداء وغير مستلزم له.
وذهبت الروافض، واليهود: إلى أن النسخ يستلزم البداء فلزمهم التسوية بينهما في الجواز وعدم الجواز.
فذهبت اليهود إلى عدم جوازهما، وقالوا: لا يجوز النسخ من الله تعالى لاستحالة البداء عليه.
وذهبت الروافض إلى جوازهما وقالوا: بجواز البدء على الله تعالى لجواز النسخ منه.
فكل واحدًا من المذهبين، وإن كان كفرًا.
إذ الأول يقتضي إنكار نبوة نبينا عليه السلام.
والثاني: يقتضي جواز الجهل على الله تعالى، وكونه محلًا للحوادث.
لكن الثاني: كفر صريح لا يمكن أن يحمل على وجه لا يلزم منه الكفر/ (351/ ب) (بخلاف الأول: فإنه يمكن أن يحمل على وجه لا يلزم منه الكفر)، وذلك بأن يقال: ليس من ضرورة القول بصحة نبوة نبينا عليه