وأما المندوب: فيعرف بتلك الطرق الخمسة الأول وبغيرها، نحو أن يعرف أنه عليه السلام قصد القرية بذلك الفعل، فيعلم أنه راجح الوجود، ثم يعرف عدم الوجوب بالأصل فثبت الندب، ونحو أن يداوم على الفعل، ثم يخل به من غير نسخ، لأن مداومته تدل على كونه طاعة، وإخلاله من غير نسخ يدل على أنه ليس بواجب.
وأما المباح: فيعرف بالطرق الثلاثة الأول.
وبطريقة أخرى وهي مجرد الفعل، فإنه إذا ثبت أنه لا ندب ثبت أنه لا جرح عليه في ذلك الفعل، ويعرف نفي وجوبه وندبيته بالبقاء على حكم الأصل فيعرف حينئذ أنه مباح.