لكان قول الرجل: إن زيدًا أكل، أو ذهب إل السوق، أو صلى، كاذبًا عندما فعل غير ذلك، لكنه باطل بإطباق أهل اللسان فالملزوم مثله.
فإن "قلت" "إ" نما لم يعد كاذبًا لدلالة القرينة على أنه لم يرد منه دلالة المفهوم، وذلك لأنه لا يخلو: إما أن يكون عالمًا بأن غيره فعل ذلك، أو لا يكون عالمًا به، وعلى التقديرين: القرينة الخالية دالة على أنه لم يرد منه دلالة المفهوم، لأن الظاهر من حال العاقل أن لا يخبر بنفي ما علم وقوعه ولا ينفي ما لم يعلمه.
قلت: هذا يقتضي أن لا يحمل خبر على الكذب مهما أمكن حمله، ولو على مجاز بعيد بدون القرينة المعينة له بغير ما ذكروه، لكنه باطل، لأن خبر من لم تثبت عصمته عن الكذب محمول على الحقيقة عند عدم القرينة الدالة على إرادة المجاز "سواء" لزم منه صدقه أو كذبه، وإنما يحكم بإرادة المجاز إذ ذاك عند ما لزم من حمله على الحقيقة الكذب في خبر المعصوم/ (335/أ) عن الكذب لا غير وما ذكروه قرينة لازمة للخبر غير منفكة عنه، يمنع من حمله على الكذب إلا حيث لا يحتمل اللفظ مجازًا، ومعلوم أن ذلك ممتنع أو نادر، "وأيضًا القصد غير معتبر في صدق الخبر وكذبه باتفاق بيننا".
ورابعها: أن تقييد الحكم باللقب لو كان دليلًا على نفي الحكم عما عداه لكان قول القائل: محمد رسول الله كفرًا، لأنه يدل بمفهومه على أن عيسى وموسى وغيرهما من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليسوا برسل وهو كفر