احتج الأولون بوجوه:

أحدها: أن ابن عباس رضي الله عنه فهم من قوله تعالى} إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت "فلها نصف ما ترك" {عدم توريث الأخت النصف عند وجود البنت.

لما أن الله تعالى جعل لها النصف عند عدم الولد، وذلك يدل على أن ليس لها ذلك عند وجود الولد، لأن البنت ولد، وفهمه حجة، لأنه من فصحاء أهل اللسان، وترجمان القرآن.

فإن قلت: لا نسلم أنه إنما لم يورثها بناء على المفهوم، وهذا لأنه يحتمل أنه إنما لم يورثها بناء على النفي الأصلي، إذ الأصل عدم توريثها ترك العمل به عند عدم الولد فيبقى على الأصل عند وجوده.

قلت: تمسكه بالنفي في الحرمان ينفى ما ذكرتم، فإنه لو لم يكن في النص دلالة إلا على الإثبات لم يكن التمسك به في النفي سائغا وإحالة ذكره

طور بواسطة نورين ميديا © 2015