والوارد فيما انتفى عنه الصفة، إذا كان داخلا تحت المتصف بها، نحو الحكم بالشاهدين والشاهد الواحد، فإن الشاهد الواحد داخل تحت الشاهدين.
وفرق إمام الحرمين بين الوصف المناسب وغير المناسب، فقال: بمفهوم النوع الأول دون الثاني.
وقال الإمام: إنه لا يدل على النفي بحسب وضع اللغة لكنه يدل عليه بحسب العرف العام.