بما مسح به الرأس ولا يحتاج إلى ماء جديد، وكذا في غيره من الأحكام، إلا ما خصه الدليل.

ويحتمل أن يكون المراد أن اسم الرأس مشتمل عليه وأنه جزؤه، وكذا قوله عليه السلام: "الاثنان فما فوقهما جماعة" فإنه يحتمل أن يكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015