التجوز بالنسبة إلى عرفهم، وإذا لم يكن لهم فيه عرف مغاير للغة واللفظ عام بحسب الوضع، وجب إجراؤه على عمومه بخلاف الألفاظ العرفية، فإن العرف الطارئ نسخ الوضع الأول، فلم يكن ما نحن فيه من قبيل ما ذكرتم في شيء.
المسألة السادسة
[قصد المدح والذم لا يوجب التخصيص]
اللفظ العام إذا قصد به المتكلم المدح أو الذم لا يوجب ذلك تخصيصه عند الجماهير.
خلافا لبعض فقهائنا، ونسب ذلك إلى الشافعي رضي الله عنه.