فمن قال: بأن العادة تخصص حمل النهي عليه لا غير.
ومن قال: إنها لا تخصص، وهو الحق أجراه على عمومه، لأن اللفظ عام "ولم يوجد له" معارض إذ العادة ليست بحجة على ما تقدم حتى تكون معارضة له فوجب الجري على موجبه.
فإن قلت: قد قدمتم في اللغات، أن المجمل العرفي مقدم على المجمل اللغوي في تنزيل لفظ الشارع عليه.
فلم قدمتم المجمل اللغوي على العرفي هنا فإن العموم مجمل لغوي؟
قلت: ليس هذا الذي نحن فيه/ (276/ ب) من هذا القبيل، لأنه ليس لأهل العرف عرف طارئ وتصرف في لفظ الطعام ولا في لفظ الأكل، وإنما عرفهم في المأكول لا غير، ولهذا يطلقون على أكل غير ذلك الطعام أكل الطعام من غير استبعاد ولا اعتقاد يجوز بخلاف لفظ الدابة، فإنهم لا يطلقون على غير ذوات الأربع أو على غير الحمار أو على غير الفرس منها على اختلاف في العرف في ذلك، ولو أطلق واحد منهم عليه فمع اعتقاد