والمعتمد، والجواب خاص بالمعتمد عام في المجامع وغيره.
وحكم هذا القسم على رأي من يرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ظاهر، وأما على رأي المخصصين فيحتمل أن يختص بالسبب أيضا لكن مع ما ذكر من القيد إذ لم يرد على القسم الثالث سوى ذكر القيد فيعتبر ذلك من غير تغيير وهو الاحتمال الأظهر، ويحتمل أن لا يختص به بل يجري على عمومه، لأنه لما عدل عن ذكر الحكم على إطلاقه إلى ذكر قيد فيه خالف السؤال فكأنه ابتدأ به والخطاب العام المبتدأ به يجري على عمومه، فكذا هذا.
المسألة الرابعة
[في تخصيص العام بذكر بعضه]
لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه عند الجماهير من الفقهاء والأصوليين.
خلافاً لأبي ثور.