وسادسها: أن السبب يجري مجرى العلة، لأنه المثير للحكم فوجب أن يختص الحكم به كما في العلة.
وجوابه: أنه لا يلزم من اشتراك الشيئين في بعض الأمور اشتراكهما في الماهية، ولئن ذكر ما ذكر بطريق القياس فنطالبهم بالجامع المناسب، ثم نجيبهم بالفرق وهو ظاهر، ولئن سلم صحة القياس، لكنه منقوص بالسائل فإنه هو المثير للحكم، والحكم غير مختص به وفاقا.
وسابعها: أنه لو لم يكن للسبب مدخل في اختصاص الحكم به، لم يكن في فعله فائدة، فكان الاشتغال به عبثا، لكن الأمة اتفقت على نقله خلفا عن سلف، ويرون ذلك جائزا، واتفاق الأمة بأسرها على العبث والباطل غير جائز.
وجوابه: منع الملازمة، وهذا لأن الفائدة غير منحصرة في اختصاص الحكم به فإن معرفة أسلوب التنزيل ومعرفة تلك القضية وعدم جواز تخصيصه عن النص فوائد.
وأما القسم الرابع: وهو أن يكون الجواب أعم من السؤال من وجه دون وجه، فنحو ما إذا سئل هل على من أفطر بالجماع/ (275/ ب) في نهار رمضان كفارة؟.
فيقول في جوابه: على من أفطر في نهار رمضان الكفارة إذا تعمد الإفطار لا إذا ما أفطر ناسيا، فالسؤال خاص بالمجامع، عام في الناسي