الدليل، ولم يجب علينا إتباعه.
وأما تخصيص الخبر بمخالفة الصحابي الغير الراوي، هل يجوز أم لا؟
فمن لا يجوز بمخالفة الراوي لم يجوز بمخالفة الصحابي الغير الراوي بالطريق الأولى.
وأما من يجوز تخصيصه به فمن قال منهم: إن قول الصحابي حجة خصص به، وإلا فلا.
المسألة الثالثة
في أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ
وتحقيق القول في ذلك، أن يقال: الخطاب الذي يرد جوابا عن سائل الحكم، إما أن لا يكون مستقبلا بنفسه دون السؤال، أو يكون مستقلا بنفسه دونه.
فإن كان الأول: فإما أن يكون [ذلك] الأمر يرجع إلى الوضع كقوله عليه السلام: حين سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: "أينقص الرطب إذا جف"؟
قالوا: نعم.
قال: "فلا إذًا"، فقوله: "فلا إذًا" لا يفيد ما لم يعد السؤال فيه،