يكون واجبا.
وإن كانت عن طريق، ذلك الطريق ليس بمحتمل، ولو سلم أنه كذلك فالمقصود أيضا حاصل.
أما الأول: فلأنه لو كان كذلك لبينه إزالة للتهمة عن نفسه والشبهة عن غيره، وإذا لم يكن محتملا كان قاطعا فيجب إتباعه إذ إتباع القاطع واجب.
وأما الثاني: فلأنه حينئذ يجب تخصيصه به أيضا، كيلا يلزم الترك بذلك الدليل المحتمل.
وجوابه/ (273/ أ): أن لا نسلم أنه ليس بمحتمل، ولا نسلم أن المقصود حاصل على تقدير أن يكون محتملا.
قوله: لو كان محتملا لبينه وأشهره.
قلنا: متى إذا اتفق في ذلك مناظرة أو مطلقا.
والأول: مسلم لكن لعلها لم تتفق.
والثاني: ممنوع، وهذا لأنه لا يجب إتباعه عبثا فلا يجب إظهاره، بخلاف القاطع فإنه يجب إتباعه عبثا فيجب إظهاره.
قوله: على تقدير أن يكون محتملا يجب تخصيصه به جمعا بين الدليلين.
قلنا: على من ظهر له ذلك الدليل أو على الكل.
والأول: مسلم.
والثاني: ممنوع.
فلم قلتم: إنه يجب علينا تخصيصه به، فإنه لم يظهر لنا ذلك.