يكون واجبا.

وإن كانت عن طريق، ذلك الطريق ليس بمحتمل، ولو سلم أنه كذلك فالمقصود أيضا حاصل.

أما الأول: فلأنه لو كان كذلك لبينه إزالة للتهمة عن نفسه والشبهة عن غيره، وإذا لم يكن محتملا كان قاطعا فيجب إتباعه إذ إتباع القاطع واجب.

وأما الثاني: فلأنه حينئذ يجب تخصيصه به أيضا، كيلا يلزم الترك بذلك الدليل المحتمل.

وجوابه/ (273/ أ): أن لا نسلم أنه ليس بمحتمل، ولا نسلم أن المقصود حاصل على تقدير أن يكون محتملا.

قوله: لو كان محتملا لبينه وأشهره.

قلنا: متى إذا اتفق في ذلك مناظرة أو مطلقا.

والأول: مسلم لكن لعلها لم تتفق.

والثاني: ممنوع، وهذا لأنه لا يجب إتباعه عبثا فلا يجب إظهاره، بخلاف القاطع فإنه يجب إتباعه عبثا فيجب إظهاره.

قوله: على تقدير أن يكون محتملا يجب تخصيصه به جمعا بين الدليلين.

قلنا: على من ظهر له ذلك الدليل أو على الكل.

والأول: مسلم.

والثاني: ممنوع.

فلم قلتم: إنه يجب علينا تخصيصه به، فإنه لم يظهر لنا ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015