لنا وجوه:
أحدها: أن المقتضى للتعميم قائم، وهو اللفظ العام، والمعارض الموجود وهو عطف الخاص عليه لا يصلح أن يكون معارضا له، لأن مقتضى العطف هو الإشراك بين المعطوف والمعطوف عليه في أصل الحكم الذي عطف عليه، لا الاشتراك فيه من جميع/ (271/ ب) الوجوه، وإذا كان كذلك لم يكن عطف الخاص منافيا لتعميم المعطوف عليه، فلم يصلح معارضا له، وإذا وجد المقتضى للتعميم ولم يوجد المعارض له وجب القول بالتعميم، لأن المقتضى لا ينفك عن المقتضى إلا لمعارض.
وثانيها: أنه إن لم يرد في استعمالاتهم عطف الخاص على العام مخصصا له لم يجز جعله مخصصا له، لأنه خلاف استعمالاتهم، وهو يقتضي عدم جواز استعمال في ذلك، فإن لم يقتض ذلك، فلا أقل من أن لا يقتضي وجوب ذلك، وإن ورد مخصصا له فقد ورد أيضا غير مخصص له، كما في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، فإنه عام في الرجعية والبائن، وقوله: {وبعولتهن أحق بردهن}، خاص في الرجعية ولم يختص الأول بالإجماع، وعند ذلك، إما أن يجعل حقيقة فيهما بخصوصيتهما، وهو خلاف الأصل، أو في أحدهما دون الآخر وهو أيضًا خلاف الأصل فوجب جعله حقيقة فيهما بحسب قدر مشترك بينهما، وهو الاشتراك في أصل الحكم من غير أن يكون له دلالة على إثبات أو نفي