فإنه لو وقع الاتفاق على أن المراد من قوله: "ولا ذو عهد في عهده" هو أن لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر إذ لا موجب لهذا الإضمار لأنه كلام تام بدونه سوى زيادة المناسبة، وهي قرينة ضعيفة لا تقتضي الإضمار، فهل يقتضي ذلك تخصيص الكافر بالحربي في قوله "لا يقتل مسلم بكافر" فإنه عام إذ النكرة في سياق النفي تعم بناء على أن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي فقط بالإجماع.
فعندنا "لا" ولهذا لا يقتل مسلم بكافر حربيا كان أو ذميا إجراء لعموم قوله عليه السلام: "لا يقتل مسلم بكافر" وعندهم نعم: ولهذا يقتلون المسلم بالذمي، والمراد من الكفار في قوله: "لا يقتل مسلم بكافر" هو الحربي عندهم لقرينة عطف الخاص عليه، وهو الحربي.