وثالثها: أن الإجماع دليل قاطع، فجاز تخصيص الكتاب والسنة به، كما جاز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، بل أولى إذ السنة قابلة للتأويل، والإجماع غير قابل لذلك.
وأما/ (267/ أ) تخصيص الإجماع بالكتاب والسنة فغير جائز، لاستحالة أن ينعقد الإجماع على خلاف الكتاب والسنة، وأما تخصيص نص أهل الإجماع على الإجماع فجائز، لكن ليس ذلك تخصيص الإجماع، بل هو تخصيص للفظ أهل الإجماع وبينهما فرق.