المسألة الثامنة
في أنه يجوز تخصيص كتاب الله تعالى والسنة، بالإجماع.
والدليل عليه وجوه:
أحدها: الإجماع، فإنا لا نعرف في ذلك خلافا بين القائلين بكون الإجماع حجة.
وثانيها: الوقوع، فإنهم خصصوا آية القذف، وآية الزنا، بإجماعهم على أن العبد كالأمة في تنصيف الجلد في الزنا والقذف، والوقوع دليل الجواز وزيادة.