وجوابه: على سبيل الإجمال ما سبق.
وعلى التفصيل: إنا نقول: إن متعلق النهي في هذه الأشياء، أمر خارجي عنها مجاور لها، وذلك المتعلق لم يقع امتثالا، بل هو معصية والمكلف مؤاخذ به والذي وقع امتثالا لم يتعلق به النهي، بخلاف ما إذا لم يعرف إن للنهي متعلقا سوى عين المنهي عنه، فإن القول بصحة وقوعه امتثالا للأمر قول بأن المنهي عنه عين المأمور به، إذ ليس للأمر متعلق سوى العين أيضا.
وهذا الجواب التفصيلي آت فيما نقض به الدليل الثالث: من مناهي المعاملات التي ليست للفساد.
وأما الذين قالوا: النهي لا يقتضي الفساد:
فقد احتجوا عليه: بأنه لو دل على الفساد، فإما أن يدل عليه دلالة لفظية أو معنوية، وهما باطلتان، فالقول بكون النهي دالا على الفساد باطلا.
أما الأول: فلأن تلك الدلالة اللفظية، إما تكون بحسب وضع اللغة، أو بحسب وضع الشرع، والأول باطل.
أما أولا: فلأن المعني من فساد العقد أن لا يترتب عليه ثمراته، وهو حكم