والحمل على الغالب أولى.
وجواب الثاني: أن المتقابلين إذا كانا متضادين فإن الأغلب على الظن أن التقابل بين حكميهما تقابل التضاد أيضا اعتبار للمعلول بالعلة، فإن المناسبة بين العلة والمعلول معتبرة في التراجيح، وذلك إنما هو بين الصحة والفساد لا بين اقتضاء الصحة ولا اقتضائها، فإن ذلك تقابل السلب والإيجاب.
وعلى الخامس: بما على الثالث: وبما أنا لا نسلم أن المناسبة مع الاقتران بمجرده دليل، بل مع الاطراد وهو مقصود بدليل عدم الفساد في كثير من المنهيات المحرمة.
والكلام على الأول: ما سبق وعلى الثاني: يعرف في مسألة تخصيص العلة.
وعلى السادس: النقض بصحة الصلاة في الدار المغصوبة، وبالتوضئ بالماء المغصوب، والحج على الجمل المغصوب.