ما ذكرنا، فإنه حينئذ يكون واردا على ما يحتاج إليه.
ونخص الثاني: بأن عود الضمير إلى الفعل، أولى من الفاعل. لكونه أقرب المذكورين.
وأما الإجماع: فقد اعترضوا عليه: بأنا لا نسلم أن الصحابة رجعوا في الحكم بالفساد [حيث حكموا به، إلى] مجرد النهي لزم الترك بمقتضي الدليل في تلك الصورة وأنه خلاف الأصل، وأما لو قيل: بأنه لا يقتضي الفساد، كما أنه لا يقتضي الصحة، فلا يلزم هذا المحذور، بل غاية ما يلزم منه إثبات حكم لا يتعرض له النهي لا بالإثبات ولا بالنفي، وذلك غير محذور إذا كان لدليل ......
سلمنا: أن الحكم كان بمجرد النهي، لكن من البعض أو من الكل، والأول: مسلم ولا حجة فيه، والثاني ممنوع.
وأما سكوت الباقين عن الإنكار، فذلك لا يدل على أن الإجماع حاصل على التمسك بالنواهي على الفساد، لما ستعرف ذلك في الإجماع ......
وجوابه من وجهين:
أحدهما: النقض يكون الأمر والنهي للوجوب والتحريم، بناء على هذه