أي أنه مردود، بمعني أنه غير مقبول، يعني أنه لا يكون مثابا عليه.

ويمكن أن يجاب عنها:

أما عن الأول: فهو أن التقييد خلاف الأصل، وليس في الحديث ولا غيره ما يدل على أن المراد منه: أن من أدخل في الدين ما ليس منه باعتبار فهو رد عليه بذلك الاعتبار.

أما الأول: فظاهر.

وأما الثاني: فبالأصل، بل / (195/أ) الذي دل عليه الحديث بظاهره، أن من أدخل في الدين ما صدق عليه أنه ليس من الدين فهو رد عليه مطلقا، من غير اعتبار بجهة من الجهات، وإنما يكون كذلك أن لو رد عليه بكل الجهات، فإنه لو رد عليه من بعض الجهات لكان الرد متقيدا بتلك الجهة، وأنه خلاف ما دل عليه الحديث بظاهره، وأيضا التقييد ببعض الاعتبارات عبثا دون البعض ترجيح من غير مرجح وبغير عين غير مقيد، لأنه رد إلى جهالة، والقول بأن لا يكون ردا بوجه ما تعطيل للنص فيتعين التعميم، وأيضا لو حمل الحديث على ما ذكرتم من المعني لم يكن فيه فائدة، لأن من المعلوم أن البيع مثلا إذا لم يكن في الدين من حيث إنه سبب لإفادة الملك، فإنه يكون ردا على متعاطيه بهذا الاعتبار قطعا، ولا يتوهم بسبب مباشرة المكلف بما ليس مفيد الشيء في الدين أن يصير مفيدا له حتى يقال: إنه ورد لدفع هذا التوهم، وبتقدير أن يتوهم ذلك كان حمله على ما ذكرنا أولى، لأن حمل النص على مفهوم حقيقي أولى من حمله على ما يدفع التوهم.

وعن الثاني والثالث: ما سبق في الاستدلال.

وأيضا: البيان حينئذ غير محتاج إليه، لأنه إذا علم حرمة الفعل، علم أنه غير مثاب عليه ولا فاعله مثاب، فلا يحتاج إلى بيان مستأنف بخلاف على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015