الظلام من هاهنا، وأشار إِلى المغرب. وقال: وأدبر النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائم" (?).
فهذا بيان أوّل وقت صلاة المغرب.
فأمّا آخر وقتها، فقد اختلف قول الشافعي فيه، فقال في أحد القولين: يمتّد وقتها إِلى غيبوبة الشفق الأحمر، فبها يدخل وقت العشاء، وليس بين منقرض وقتها ومبتدأ وقت العشاء فاصل من الزمان.
وقال في القول الثاني: لا يمتد وقت أدائها إِلى وقت العشاء (?).
توجيه القولين: من قال: إِنه لا يمتدّ، استدل بحديث جبريل وإِقامته صلاة المغرب في وقتٍ واحد في النوبتين جميعاً، ويشهد لهذا القول اتفاق طبقات الخلق في الأعصار على مبادرة هذه الصلاة في وقتٍ واحد، مع اختلافهم فيما سواها من الصلوات.
ومن نصر القول الثاني، استدل بأخبار رواها الأئمة وصححوها (?)، منها ما روي "أن النبي عليه السلام صلى المغرب عند اشتباك النجوم" (?) وقد ذهب أحمدُ بن حنبل (?) إِلى هذا القول، ولولا صحة الأخبار عنده، لما رأى ذلك.