أنه قال: " اقتلوا الساحر والساحرة "، وروي أنه أمر بقتلهما (?)، وقَتلت أم سلمة جاريةً لمّا سحرتها بسُمّ (?).

11034 - قال: " ومن قتل مرتداً قبل أن يستتاب ... إلى آخره " (?) أراد أنا وإن أوجبنا الإمهال أياماً، فلو ابتدر مبتدر، فقتل المرتد، فلا قود، وعُزّر (?).

وكذلك إذا قتله كما (?) بدرت منه كلمة الردة قبل الاستتابة فنحكم بالإهدار، ويعزر من فعل ذلك للافتيات على الإمام، وكل هذا مما سبق تمهيده.

فصل

إذا شهد شاهدان على ردة شخص؛ فقال المشهود عليه: كَذَبا في شهادتهما، أو قال: ما ارتددت، فالشهادت مسموعة، والحكم بالردة نافذ، ولا يقبل تكذيب الشاهدين، ويقال: الخطب يسير؛ فجدد الإسلام، فإذا فعل، زال حكم الردة بعد انقضائها. وأثر ما ذكرناه أنه لو كانت له زوجة غيرُ مدخول بها، فقد بانت بالشهادة.

وتجديدُه الإسلام لا يرفع الحكم الطارئ (?)، ولكن سبيله سبيل المرتد.

فلو شهد الشاهدان كما ذكرناه، فقال المشهود عليه: كنت مكرهاً فيما صدر مني، نُظِر؛ فإن كانت قرائن الأحوال تصدقه في دعوى الإكراه: مثل أن كان في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015