ولو كان القتيل امرأة وقد خلفَها ابنٌ، وزوجٌ، فالزوج يخصه اثنا عشر يميناً ونصف فيحلف ثلاثة عشرَ يميناً، والابن يخصه سبعة وثلاثون ونصف، فيحلف ثمانية وثلاثين، وعلى هذا البابُ وقياسُه.

والغرض الإحاطة بوجوب جبر الكسر الواقع في أعداد الأيمان إذا قسمت.

ولو كان الورثة جدّاً، وأخاً لأبٍ وأمٍ، وأختا لأبٍ وأم، فالمال بينهم من خمسة للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم (?) فيحلف الجد [خُمْسَي] (?) الأيمان، وكذلك الأخ، وتحلف الأخت خُمسَها.

ولو كان في المسألة جد، وأخت لأبٍ وأمٍّ، وأخ لأب، فهذا من صور المعاداة والأخ [يفوز] (?) فيه بالعشر، هكذا يقع تقدير القسمة بالمعاداة (?)، وتكميل النصف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015